السيد محمد الحسيني الشيرازي

80

من الآداب الطبية

ذكروا ذلك في بحث الخنثى المشكل حيث يجوز النظر إليها لتمييز ذكورتها أو أنوثتها . التعري مع الأمن من الناظر مسألة : يجوز مع عدم وجود الناظر المحترم أن يتعرى الإنسان - على كراهية في ذلك - رجلا كان أو امرأة ، والاغتسال بغير مئزر ، لكنه مكروه . فعن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بغير أزار حيث لا يراه أحد قال : « لا بأس » « 1 » . وفي رواية أخرى عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يغتسل الرجل بارزا فقال : « إذا لم يره أحد فلا بأس » « 2 » . والكراهة مستفادة من قول أمير المؤمنين عليه السّلام : « نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر » « 3 » ونحوه . الفخذ والأليتان مسألة : فخذ الرجل والأليتان ليست من العورة ، قال الراوي : رأيت أبا عبد اللّه أو من رآه متجرّدا وعلى عورته ثوب فقال : « إن الفخذ ليست من العورة » « 4 » . وعن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « العورة عورتان : القبل والدبر ، فأما الدبر مستور بالاليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 5 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 43 ب 11 ح 1426 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 374 ب 18 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 41 ب 10 ح 1422 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 374 ب 18 ح 8 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ص 501 باب الحمام ح 26 .